المحقق النراقي
257
مستند الشيعة
وموثقة مسعدة : ( من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له ، ومن تقيأ وهو صائم فعليه القضاء ) ( 1 ) . وبمعناها موثقة سماعة ( 2 ) ، ومرسلة ابن بكير ( 3 ) ، والمروي في كتاب علي بن جعفر ( 4 ) . وموجب للكفارة على الأظهر ، لكونه مفطرا كما في الأخبار ( 5 ) ، والافطار يوجب الكفارة كما مر . خلافا في الأولين للسيد والحلي ( 6 ) ، للأصل ، والصحيح الحاصر . وصحيحة ابن ميمون : ( ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام ، والحجامة ) ( 7 ) . ورواية ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : ( لا ) قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : ( لا يفطره ذلك ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 264 / 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 2 : 69 / 291 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 264 / 793 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 117 / 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10 . ( 5 ) الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 . ( 6 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، والحلي في السرائر 1 : 387 . ( 7 ) التهذيب 4 : 260 / 775 ، الإستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11 . ( 8 ) التهذيب 4 : 265 / 796 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9 .